الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠-
270
الجواب: هذا مما يلحقه معاني الاختلاف وما قيل في أداء المفترضات فهذا ضرب من ذلك ولا يخفى عليك ان شاء الله وليس هذا منك عنها للأولى بكذا بل طاعة
الا أن ضعيفكم مريض قد أجهده السقم.
* مسألة:
عرض عليه مسألة مكتوبة من جواب الشيخ الفقيه صالح ابن سعيد الزاملي رحمه الله فى الصبية اليتيمة اذا زوجت زوجا ثم بلغت المحيض وغيرت التزويج فقد انطلقت وتعتد بحيضتين وتحسب الأولى
حيضة أم لا؟
الجواب: تعتد ثلاث حيض غير الحيضة التي بلغت بها والله
أعلم.
مسألة:
واذا طلبت المرأة النفقة من زوجها الى الحاكم وأعطاها مدرة
وتحاكما بعد مضي شيء من المدة.
الجواب: أن لها النفقة منذ طلبت اذا صح أنها زوجته بعد ذلك الوقت وكذلك العبد ولا يحكم لها بأكثر من كل يوم بيومها.
مسألة:
في معسر طلق زوجته وطلبت منه النفقة؟
قول: يفرض عليه بنفقتها وكسوتها نفقتها خاصة الى ميسورة.
٢٧٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.