الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

271 0

-

بشيء.

وقول: لا يفرض عليه شيء الى ميسوره وغير مأخوذ في حينه

مسألة:

والمطلقة اذا كانت عارفة أن عليها العدة ثلاث حيض عن الترويج

ولم تعرف أن عليها اعتقاد ذلك واجبا وانقضت العدة.

عليها

أيجزيها ذلك أم حتى تكون قاصدة تأدية ما عليها من ذلك؟ الجواب: ان جهلت العقد واعتدت فان عليها المعدة وقد أدت ما

وان جهلت العدة أو خفيت عليها من قبل عدم موت زوجها ولم تعلم حتى مضى لها قدر عدة مثلها فهذا الذي يلحقه الاختلاف …

مسألة:

والأمة اذا مات عنها زوجها هل فيه قول لبعض المسلمين أنه لا عدة

عليها وانما عليها الاستبراء.

الجواب الأول: لا أحفظ هذا القول وانما أحفظه في السرية اذا مات سيدها ولعلك تطلبه من الأثر وكتاب الاشراف

وما لم أحفظه لا شك أنه أكثر مما حفظته.

الجواب الثاني: فانا نحفظ أن عليها العدة والله أعلم.

مسألة:

وهل عليها الاحداد كالحرة أم لا؟