الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢-
2720
-
الجواب الأول: لا عليها ذلك.
الجواب الثاني: أن عليها ذلك والله أعلم.
* مسالة:
في اليتيمة يموت عنها زوجها ويوقف الى بلوغها فتحلف أو تأبا
فيعجبني: أن تعتد عدة المميتة على كل حال دخل بها أو لم يدخاء
بها
مسألة:
في الولد اذا خرج من بطن أمه الا رجلاه ثم طلق أبوه أمه خرج كله.
أتنقضى به المعدة بلا اختلاف أم فيه اختلاف؟
ثم
قال: عندى ان العدة تنقضى اذا خرج كله وذلك أنهم قالوا لو أن رجلا طلق امرأته حاملا ثم خرج بعض وادها ثم مات المطلق قبل أن يتم خروجه أنها ترثه بلا اختلاف ووجوب صلاة عليه وكذلك في جملة أحكامه على هذه الصفة من عدة أو ميراث أو عتق أو غير ذلك.
وسئل: أيكون حكمه كمن لم يخرج بعد أم فيه قول انه كالخارج؟
قال: أما العدة فلا تنقضى.
وأما الميراث فانه وارث وموروث ان صحت حياته
وأما ان أعتقه مالكه عتق وعليه نفقته وأجرة رضاعه ان كان المعتق عن لازم وله الموصية و الاقرار والله أعلم.