الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

*

مسألة:

-

273 -

-

مملوكة

الأمة التي كان يطؤها مولاها ثم أخلفها مملوكه عليها عدة أمة

*

مسألة:

في امرأة سمعت بموت زوجها من غير صحة لكن يطمئن قلبها بذلك فنوت العدة منه وأتاها بعد ذلك خبر بحياته من غير صحة أيضا فصارت بين الاياس والرجاء منه وأهملت العدة وهى على ذلك الى أن خلا لها بقدر العدة أو أقل أو أكثر

ثم صح

عندها موته

هذا أتاها الخبر الأول بموته أيجزيها ما مضى

لعدتها ان كان لقدرها أو تبنى عليه ان كان أقل ويكون فرق بين هذه وبين من لم يين لها موت زوجها الا بعد مضى بعد مضى العدة؟

أم هذه مثلها ويلحقها من الاختلاف ما لحقها لأن وقت العدة من حين ما سمعت بموته واعتقدت تأدية فرضها؟

الجواب: أن هذه أقرت في جواز مضى العدة ممن لم يتسبب لها موت زوجها ولعل جميع ذلك يلحقه الاختلاف والله أعلم.

وقول من قال: تمضى العدة بمرور الأيام اذا بلغ المرأة وفاة زوجها بعد أن مضى لها من المدة بقدر العدة.

قيل: أيكون صحة ذلك خاصة بالبينة العادلة أم لا ولو كان بشهود شهرة اذا شهدوا أنه مات هذ كذا وكذا أم فى هذا فرق بين الماضي

والمستقبل؟

(م 18 - الجامع الكبير ج 1)