الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

-

274

G

قال: أما الحكم بالبينة العادلة

دون

ذلك من

الاطمئنانة وسكون

انعلم لا يضيق العمل به ويلحقه معنى الاختلاف والله أعلم

مسألة:

اذا اتفق على المرأة عدتان مختلفتان من رجل واحد

أيجزى أبعدهما ويدخل فيها أم لا؟

الجواب: فيه اختلاف أقربهما وان كانتا متفقتين فأقرب الى الاكتفاء بأبعدهما وان كانتا مختلفتين فأبعد.

مسألة:

أم لا؟

وان كان من رجلين هل فيه قول أنه يجزى أبعدهما ويدخل أقربهما

الجواب: يشير أنه مثله.

* مسألة:

ومن طلق أمته زوجها حرا أو مملوكا له أو لغيره أتكفيها العدة اذاا أراد يتسراها أم يحتاج الى استبراء بلا اختلاف فيه ويدخلان في بعضهما

بعض أنه يحتاج أن يكون الاستبراء بعد العدة؟

الجواب: يشير بالاختلاف فيه كما تقدم

* مسالة:

وكذلك المطلقة أو المميتة هل قيل ما تلده بعد الستة أو التسعة

لا يلحق الأول ولا يرث منه؟