الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥275 -
-
الجواب: لم يحفظ الا الى سنتين والأمة عليها المعدة من موت
زوجها أو طلاقه بلا اختلاف
أم فيه قول لا عدة عليها فانما عليها الاستبراء؟
الجواب: عليها العدة.
* مسألة:
وكذلك السريه اذا مات سيدها هل فيه قول ان عليها العدة منه
كالزوج أم لا؟
الجواب: فيه اختلاف كثير
مسألة:
وان كانت حاملا كيف صفة عدتها؟
الجواب: تنوى فى ذلك أبعد الأجلين.
مسألة:
وان أعتقها المورثة أو الوصى بسبب وصية بغير تدبير قبل انقضاء الاستبراء أنتم الاستبراء أم يكون عليها عدة وكيف عدتها؟
الجواب: تبنى على عدة المطلقة الحرة.
مسألة:
في امرأة رفعت زوجها الى الحاكم تريد منه كسوة وادعى العدم وأراد أجل شهر وادعت هى أن ليس معها كسوة تغنيها الى الأجل وأبت
أن تصبر عليه
٢٧٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.