الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

275 -

-

الجواب: لم يحفظ الا الى سنتين والأمة عليها المعدة من موت

زوجها أو طلاقه بلا اختلاف

أم فيه قول لا عدة عليها فانما عليها الاستبراء؟

الجواب: عليها العدة.

* مسألة:

وكذلك السريه اذا مات سيدها هل فيه قول ان عليها العدة منه

كالزوج أم لا؟

الجواب: فيه اختلاف كثير

مسألة:

وان كانت حاملا كيف صفة عدتها؟

الجواب: تنوى فى ذلك أبعد الأجلين.

مسألة:

وان أعتقها المورثة أو الوصى بسبب وصية بغير تدبير قبل انقضاء الاستبراء أنتم الاستبراء أم يكون عليها عدة وكيف عدتها؟

الجواب: تبنى على عدة المطلقة الحرة.

مسألة:

في امرأة رفعت زوجها الى الحاكم تريد منه كسوة وادعى العدم وأراد أجل شهر وادعت هى أن ليس معها كسوة تغنيها الى الأجل وأبت

أن تصبر عليه