الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276 -
أيحكم عليه اما أن يكسوها ذلك الوقت واما أن يطلقها ان طلبت
ذلك ولا أجل له في ذلك أم لا؟
الجواب: ان في ذلك اختلافا:
قول: ليس له أجل وعلى هذا اما أن يطلق أو يكسو
وقول: له أجل شهر
وقول: عشرين يوما.
وقول: خمسة عشر يوما
وقول: أسبوع.
وقول: على نظر الحاكم والله أعلم.
* مسالة:
أرأيت اذا كان في نظر العين واذا أراد الزوج أن ينقل زوجته الى بلد تجد من ينصفها فيه واحتجت أنها لا تأمن على نفسها في الطريق وحدها ولا تقدر على ذلك ولا تأمنه هو على نفسها ان صحبته.
أيحكم عليها باتباعه وتكون مدعية في ذلك ان لم يعرف الحاكم
حالتهما؟
أم القول قولها في ذلك؟
الجواب: فلا يحكم عليها باتباعه الا عند من تأمنه على نفسها ومالها ويسكن بها في بلد تجد فيه الانصاف بالحق والعدل وهذا اذا لم يعلم أنه مضار لها
وأما اذا تبين أنه انما ينقلها اضرارا لها فلا يحكم عليها على الاضرار والله أعلم.
٢٧٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.