الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

-

277

-

مسألة:

هل يكون محجورا على المميتة المعتدة الخروج من بيتها ليلا ونهارا

الا لما لابد لها منه أم لا؟

عن أبي سعيد: فأما البروز من بيتها فى قضاء حوائجها فلها ذلك كان بروزها لعله ليلا أو نهارا لحاجة أو غير حاجة.

مسألة:

واذا كان والدى لهما أصل مال اذا باعاه كفاهما لسنة أو أكثر ولا تكفيهما غلته.

هل على نفقتهما على هذا أم لا حتى يبيعان جميع أصل مالهما؟

الجواب: قال لى الشيخ سعيد: يترك لهما من مسكنهما ما يكفيهما

لأن على سكنهما.

مسألة:

فان ثبتت وجاءت بعد أشهر تريد نفقة ما مضى فادعى التسليم وعدم البينة أيؤخذ بذلك حتى يصح تسليمه أم لا وفى هذا ايمان أم لا وكيف لفظها ان وجنت بين لنا ذلك يرحمك الله؟

الجواب: فعلى ما وصفت فاذا ثبت عليه وصح حكمه عليه وادعى تسليمه وبراءته من ذلك لها لابنته أنه لا يقبل منه ذلك وهو لازم عليه

محكوم

لها

به لا براءة له من ذلك الا بصحة توجب له البراءة مما لزمه وعليه الصحة في هذا أنه قد أدى اليها ما وجب عليه والا فهو محكوم

عليه بذلك