الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

-

2780

وأما اليمين فلا يلزم الوالدة عن ولدها على هذه سواء كانت الابنة بالغة أو صبية.

وأما اذا كانت هذه الابنة بالغة ووجبت لها النفقة على أبيها وادعى الأب تسليم ذلك بعد أن ثبت عليه أنه لا يقبل منه ذلك الا بالصحة أنه قد أدى ما لزمه لها من نفقة أو كسوة فان أعجز حكم عليه بذلك فان طلب يمينها أنه ما سلم اليها ما يجب لها من النفقة اللازمة لها عليه كان له ذلك عليها

هكذا عندى فينظر في عدل هذا كله والله أعلم.

* مسالة:

وان أرادت امرأة من زوجها نفقة وكسوة وادعى الفقر وأراد أجلا في الكسوة أيكون حكمه الفقر له أجل شهر حتى يصح يسره أم لا؟

وهل عليه يمين وكيف لفظها؟

الجواب: فعلى ما وصفت فمعى أن حكم الناس الفقر الا أن يصح غناهم واذا طلب الأجل فى الكسوة أجل فى ذلك بقدر ما يراه الحاكم في النظر على ما يرى فيما لا يدخل على أحدهم في ذلك مضرة من ذلك الأجل ولينظر في ذلك نظر اصلاح فيما يرجوه من العدل وما التوفيق الا بالله.

فان طلبت منه اليمين أنه ما يجد هذا الحق الذي وجب عليه من كسوة كان لها ذلك عليه

وان مضى الأجل الذى أجله الحاكم فيه للكسوة والنفقة والا جبره

الحاكم بين أن ينفق أو يطلق اذا طلبت ذلك المرأة والله أعلم بالصواب.