الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩-
279 -
-
* مسألة:
أرأيت اذا ادعت الضرر من قبل الكسوة وادعى هو العدم وأراد
أجلا في ذلك
كيف الحكم ومن المدعى من المدعى عليه؟
وكيف صفة الايمان ان وجبت بينهما الايمان في هذه الدعاوى عرفنا
يرحمك الله؟
الجواب: اذا ادعى الفقر فالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادعى وله الأجل فى ذلك بقدر ما يراه الحاكم وتحتال هي لنفسها حتى يحضر الأجل
?
وأما قولك من المدعى منهما فان كان معنى ذلك في الغنى فاذا ادعى الرجل الفقر وادعت المرأة عليه الغنى كانت هى المدعية في ذلك وعليها
البينة أنه يجد الغنى وأنه قادر على أداء ما لزمه من نفقة وكسوة
فان أصحت ذلك والا فالقول قوله مع يمينه هكذا يخرج عندى معنى قول أصحابنا فينظر في ذلك
مسألة:
وان سلم لها نفقة وكسوة وادعت ان نفقتها وكسوتها من جنس كذا أفضل مما سلم لها وادعى هو أنها مثل ما سلم لها ولم يصح أحدهما
بينة
هل القول قوله يمينه وعليها هي البينة أم لا؟
وما الحكم بينهما في ذلك؟