الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠-
280
-
الجواب: فعلى ما وصفت فمعى أنه قيل في مثل هذا المعنى أنها هي المدعية وعليها البينة أن نفقتها وكسوتها من غير ذلك الجنس أفضل
مما سلم اليها
فان أعجزت ذلك والا فالقول قوله مع يمينه فان أصحا جميعا البينة
كل على ما يدعى
فمعى: أنه يخرج فى بعض القول أن البينة بينتها لأنها هي المدعية
وهو أكثر القول
وأحسب أنه في بعض القول أن البيئة بينته وكان ذلك خارج على مذهب ان شاء الله فلينظر في هذا كله
* مسألة:
والصحيح اذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا ثم مات
العدة.
وهي
في
هل فيه قول أنها تعتد عدة المميتة تبنى على ما مضى في عدة
الطلاق أم لا؟
ذلك.
الجواب: على هاتين البائنتين عدة الطلاق ولا أعلم عليهما غير
مسألة:
سئلت ابنة راشد: وفى لبس المميتة لثوب الحرير اذا صبغ بالنيك من غير ضرورة اليه اذا لم ترد به زينة أو اسع لها ذلك أم لا؟
الجواب: بالله التوفيق فلا تلبس المميتة ثياب الحرير الا اذا لم تجد غيرهن ولم تحفظ بعد أن يصبغن فرقا والله أعلم فالجواب كما تقدم.