الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

-

281 -

-

* مسانة:

عن صبية من أهل نزوى جاءت الى بهلى وبلغت فيها فتزوجها رجل من أهل بهلى وجاءت منه بولد ثم طلقها وطلبت أن تحمل ولدها الى

بادها ألها ذلك؟

قال: لا.

قلت: فان كان من نزوى ثم حملها الى بهاى وطلقها ألها أن تحمل

ولدها الى بلدها؟

قال: نعم.

وكذلك ان كانت ممن تقصر الصلاة فتزوجها من يتم ثم طلقها فلها

أن تحمل ولدها الى بلدها

قال المرتب: وجه القول الأول أن الصبى اذا بلغ في بلد وجب عليه أن يتم فيه الصلاة فمنعها من حمل ولدها من وطنها الذي بلغت

فيه

مسألة:

في الولد اذا كان أبوه ميتا فتطلبه أمه وعمته؟

قال الشيخ أحمد مفرج رحمه الله: أمه أولى به ما لم تزوج فان تزوجت فعمته أولى به

قال الشيخ صالح بن وضاح: ان الولد الذكر فالأم أولى به تزوجت أو لم تزوج وان كانت ابنة فالأم أولى بها ما لم تزوج.

فان تزوجت الأم فالعمة أولى بابنة أخيها في هذه الحالة والله أعلم.