الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١-
281 -
-
* مسانة:
عن صبية من أهل نزوى جاءت الى بهلى وبلغت فيها فتزوجها رجل من أهل بهلى وجاءت منه بولد ثم طلقها وطلبت أن تحمل ولدها الى
بادها ألها ذلك؟
قال: لا.
قلت: فان كان من نزوى ثم حملها الى بهاى وطلقها ألها أن تحمل
ولدها الى بلدها؟
قال: نعم.
وكذلك ان كانت ممن تقصر الصلاة فتزوجها من يتم ثم طلقها فلها
أن تحمل ولدها الى بلدها
قال المرتب: وجه القول الأول أن الصبى اذا بلغ في بلد وجب عليه أن يتم فيه الصلاة فمنعها من حمل ولدها من وطنها الذي بلغت
فيه
مسألة:
في الولد اذا كان أبوه ميتا فتطلبه أمه وعمته؟
قال الشيخ أحمد مفرج رحمه الله: أمه أولى به ما لم تزوج فان تزوجت فعمته أولى به
قال الشيخ صالح بن وضاح: ان الولد الذكر فالأم أولى به تزوجت أو لم تزوج وان كانت ابنة فالأم أولى بها ما لم تزوج.
فان تزوجت الأم فالعمة أولى بابنة أخيها في هذه الحالة والله أعلم.
٢٨١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.