الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢*
مسألة:
282
المطلقة تغسل بماء نجس فقيل يدركها
وقيل: لا يدركها.
وقيل: اذا كانت تعلم أدركها والا لم يدركها.
مسألة:
والمرأة تقول ان زوجها قد أخرجها وبانت منه وانقضت عدتها فيطلبها الرجل فتقول له نعم أو أنظر فى ذلك أو استر على فلان أو نحو هذا ثم
صح أن هذا لم يكن خروجا ثم يخرجها أو يموت عنها؟
الجواب: فمعى أنه ان كان قصد الى ذلك على تصديقها فأرجو أن
يكون له في الجائز
وقلت: أنها لم تقل نعم الا أنه رأى منها شبه المحبة لذلك
قال: فقد مضى الجواب.
وصرح بالتزويج فقالت:
وقلت: لو كانت فى عدة فعرض لها في ذلك اذا انقضت عدتى أو حتى تنقضى أو أرجع الى أو نحو هذا؟
ففي بعض القول: لا تفسد.
وبعض: يشدد في ذلك في مطلبه اليها أو الى غيرها من أهلها اذا
علمت ذلك.
مسالة:
و من له ابنة صبية وتأكل مع أمها أيحل له أن يتركها تأكل من عند أمها
٢٨٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.