الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

-

2830

-

ولا يعطيها شيئا اذا لم تطلب عليه النفقة أم عليه نفقتها ولو لم تطاب

الجواب: اذا كانت صبية ولا مال لها وكان قادرا على مؤنتها فعليه لها ذلك طلبت اليه أو لم تطلب على هذه الصفة عندنا والله أعلم.

مسألة:

أم لا؟

وان كان على هذه الصفة أيجب عليه أن يسلم عنها زكاة الفطر

الجواب: ان كان ممن تجب عليه الفطرة كان عليه اخراجها عنها

والله أعلم.

مسألة:

فى عدة المراهقة المطلقة التي عدتها سنة اذا جاءها الحيض قبل تمام السنة ورجعت تعتد بالحيض أيدركها مطلقها بالنكاح الأول قبل ان تحيض ثلاث حيض ويجوز له ردها كرها أم لا؟

الجواب: انه اذا كان الطلاق رجعيا فانه يدركها على هذه الصفة

عندنا فيما نراه من رأى فقهاء المسلمين والله أعلم.

مسألة:

وفى المرأة اذا لم ينصفها زوجها من واجب حقها ومنعها وليها عن الرفعان عليه فى طلب الانصاف وقال لها كل ما تريديه من عيش وكسوة لأعطيك أنا إياه من مالى فلم ترد من وليها شيئا رأفة منها بمال وليها ورجعت عن مطلب الانصاف من زوجها ورجعت الى طاعة زوجها وصبرت