الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

-

2840

-

على ما وجدته من قلة الانصاف حياء من وليها لئلا تخالفه أو تقية منها

له اذا خالفته

هل يسع وليها ذلك ويكون سالما على هذه الصفة؟

الجواب: لا يضيق على وليها ما ضمن بنفقتها لها اذا لم تتق في أخذها منه ولو اتقت عن الانتصاف من زوجها من وليها وأذعن لها بواجب

حقها.

ولا يبرأ الزوج بأداء الولى الا أن يؤديه عن الزوج.

مسألة:

والمملوك المتزوج بأمة اذا خرج هو من سيده حيث لا تناله الحجة

كيف صفة فرض مؤنة زوجته عليه؟

أم على سيده وكيف لفظ ذلك ومعناه؟

الجواب: ان لزوجته نفقتها على قدر نخلية سيدها إياها لزوجها في رقبته أن حكم بها الحاكم في غيبته عنها وذلك بعد طلب سيدها أو توجيهها

هي

للطلب

مسألة:

والمطلقة اذا أرادت من مطلقها نفقة لأولادها منه وادعى العدم أتخير ان شاءت تعطيه إياهم والا فلا شيء لها أم يكون لها دينا عليه ويقال له اما اعطها واما هى دين عليك اذا لم ترد هي أن تعطيه اياهم كانوا يستغنون عنها أو لا يستغنون؟

أم كيف الحكم الجائز فى هذا وهل عليه يمين أنه ما يقدر

نفقتهم أم لا؟

على