الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥285
-
الجواب: فنعم هو كما ذكرت في تخير المرأة أو التزامه بما
عليه دين عليه.
وأما اليمين وجدت فى الأثر أن عليه اليمين ما عنده ما ينفقه على ولده وأحسب أن في بعض القول لا يمين عليه والله أعلم.
* مسألة:
والأمة اذا مات زوجها أو سيدها الذى يطؤها أعليها أن تجتنب في عدتها ما تجتنبه الحرة المسلمة عتقت بعد موته أو لم تعتق عرفني ذلك؟ الجواب: لا يجب عليها ذلك والله أعلم.
* مسألة:
والمطلقة طلاقا بائنا اذا كانت حاملا وخرجت من بلد مطلقها ألها عليه
النفقة حيث كانت أم لا؟
وهل فيه اختلاف لأني وجدت في جواب بعض المشايخ اشارة وجوب ذلك وفى كتاب المصنف لم يوجب لها فعرفني ما عندك؟
الجواب: ومن بيان الشرع والحامل لها النفقة مطلقة يملك الرجعة أو لا يملك الرجعة أو مخالعة والله أعلم ولم أجد فيها ما لم تخرج من
بلدها وأنا طالبها
مسألة:
ووجدت في جواب بعض المشايخ فى المرأة اذا أرادت طعاما معمولا
وأراد زوجها أن يعطيها زوجها غير معمولة وتعملها بنفسها؟