الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

286 -

-

فقال: فقول لها ذلك.

وقول: الا أن تكون ممن يخدم

وفى كتاب المصنف أن لها ذلك لا اختلاف في اشارة معنى كلامه

فما الذي عندك في ذلك؟

الجواب: لها الخيار بين المعمول وبين غير المعمول على ما حكى

المصنف.

* مسالة:

فيمن أعتق أمته وهى حامل من غير واجب هل على المعتق نفقة الحمل اذا وضعته أمه الى أن يبلغ أم لا أم ليس عليه نفقته ورزقه على الله

تعالى

•

الجواب: أدام الله لك السرور وهناك بالرحمة والحبور ووقاك المخوف والمحذور انه رحيم غفور وأما من أعتق أمته الحامل فجاءت بولد بعد استحقاقها العتق فقال من قال: على المعتق نفقة من أعتق من

الصبيان

واجب

وقال من قال: انه لا نفقة على من أعتق من الصبيان من غير

ومعى: أن الحمل مثل الصبى يلحقه ما يلحق من أعتق صبيا من

الاختلاف والله أعلم.

* مسالة:

وعدة الصبية المراهقة المميتة مثل عدة المطلقة سنة أم لا أم أربعة

أشهر وعشرا؟