الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦286 -
-
فقال: فقول لها ذلك.
وقول: الا أن تكون ممن يخدم
وفى كتاب المصنف أن لها ذلك لا اختلاف في اشارة معنى كلامه
فما الذي عندك في ذلك؟
الجواب: لها الخيار بين المعمول وبين غير المعمول على ما حكى
المصنف.
* مسالة:
فيمن أعتق أمته وهى حامل من غير واجب هل على المعتق نفقة الحمل اذا وضعته أمه الى أن يبلغ أم لا أم ليس عليه نفقته ورزقه على الله
تعالى
•
الجواب: أدام الله لك السرور وهناك بالرحمة والحبور ووقاك المخوف والمحذور انه رحيم غفور وأما من أعتق أمته الحامل فجاءت بولد بعد استحقاقها العتق فقال من قال: على المعتق نفقة من أعتق من
الصبيان
واجب
وقال من قال: انه لا نفقة على من أعتق من الصبيان من غير
ومعى: أن الحمل مثل الصبى يلحقه ما يلحق من أعتق صبيا من
الاختلاف والله أعلم.
* مسالة:
وعدة الصبية المراهقة المميتة مثل عدة المطلقة سنة أم لا أم أربعة
أشهر وعشرا؟
٢٨٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.