الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

287

-

الجواب: عدة الصبية أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة من حين ما مات زوجها عنها وهذا أكثر القول

وقال من قال: تعتد بعد أن بلغت ورضيت به زوجا ولا تزوج قبل

أن تعقد والله أعلم.

مسألة:

فى رجل تزوج امرأة تزويجا صحيحا ودخل بها سريرة وطلقها سريرة فتزوجت وظهر بها حمل وطلقها الزوج الثاني

أم لا؟

أيحل لمطلقها الأول ردها في حال حملها اذا كان باق بينهما طلاق

وهل عليها عدة من المزوج الثاني أم لا؟

الجواب: اذا صح أن الحمل من الأول وحكم له به وذلك اذا لم تلده بعد ستة أشهر من دخل بها الثاني وقبل انقضاء سنتين ولدت به من مطلقها الأول فهذه صحة المولد أنه للأول

فاذا كان كذلك كان للأول ردها فيما بقى من عدتها وعدتها عدة الحمل فاذا لم تضع حملها جاز ردها ولا يقربها هذا الزوج الأول حتى تعتد من الثاني ثلاث حيض بعد وضوع حملها

وقد قيل: ان العدد تتداخل

وقيل: حتى تكون العدد من صنف واحد ولا يدخل الحيض في

الحمل وهذا هو الأشهر

وقد قيل: انها تحل للثانى اذا وضعت الحمل ولم يردها الأول