الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288.

وقول: لا تحل له.

وقول: يلزمه الصداق بالدخول والوطئ.

وقول: لا يلزمه لأن تزويج الحامل غير صحيح

والله أعلم بهذا كله ولتعرض هذه المسألة على آثار المسلمين وأهل الحكم وهم الحجة التامة فيما رأوه موافقا فهو الحق وما رأوه مخالفا فهو الباطل لا عمل عليه وانى الى الضعف فى أمورى.

مسألة:

وفى الوالد اذا كان فقيرا الا أنه قوى على المكسبة وولده أغنى؟

الجواب: كان بعض المسلمين لم يحمل على الأب الخدمة مع

غناء ابنه ولو قدر عليها

وبعض المسلمين لم يلزم الابن مؤنة أبيه ما كان قويا على الخدمة

وكذلك الوالدة

مسألة:

ويختلف في نفقة الأولاد على أبيهم

قال أبو سعيد رحمه الله: ليس على الاجماع لزومها على الوالد

لئلا يتخذ دينا لأنه قيل اذا كان لهم مال فليس على الوالد نفقة