الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

* مسألة:

2890

باب

في الغائب والمفقود

وما تقول فى المفقود اذا انقضى أجل فقده وجاعل وصيا ومات وصيه قبل انقضاء أجله من يلى انفاذ وصاياه وقضاء دينه واقتضاء ديونه وكذلك تطليق نسائه؟

الجواب: زادك الله فهما أن الحاكم يقيم للمفقود وكيلا في انفاذ

وصاياه وقضاء دينه من ماله بعد انقضاء فقده.

وأما طلاق نسائه فالى أولياء المفقود ليطيب تزويجهن.

وان لم يكن له أولياء طلق الحاكم وان كان له أولياء من النساء ففى

طلاقهن اختلاف

10

* مسالة:

واذا

صح عند الحاكم خط كاتب تأجيل المفقود كان الكاتب حاكما

أو كاتبا من كتاب المسلمين.

أيكون ذلك الكتاب صحة منهما ويجوز للحاكم أن يوكل وكيلا في قضاء وانفاذ ما صح على الهالك من الديون والحقوق

أم لا يحتاج الى صحة غير ذلك؟

(م 19 - الجامع الكبير ج 1)