الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

290

-

الجواب: علمك الله ما لم تعلم ان صح تأجيله بحكم حاكم وانقضت مدته جاز للحاكم الحكم بفقده وأمانته وانفاذ وصاياه.

وان صبح بخط غير حاكم فلا حتى يصح بشاهدى عدل أنه خرج من موضع كذا قاصدا بلد كذا وقت كذا وقد مضى له أربع سنين من خرج فصاعدا جاز للحاكم أن يحكم بفقده ولو لم يكن أجله حاكم قبل ذلك

* مسألة:

10

وفيمن غاب وحكم بفقده ثم بعد سنة أو سنتين أتى امرأته رجل وقال انه هو فلان زوجها المفقود وأتت هي بينة أنه ليس هو •

أرأيت ان كانت المنازعة بعد أن تزوجت بغيره؟

وهو

الجواب: ان صح بالبينة المعادلة أن هذا الرجل هو زوج فلانة الذي تزوجها وغاب عنها واعتجم خبره وقضى الحاكم بفقده وبموته وأنه هو هذا وهذه البينة هى أولا فيما يبين لنا لأن حكم حاكم المسلمين بموته وهو حي لا يثبت فى قول بعض فقهاء المسلمين.

وقد يخرج ويحسن في هذا الاختلاف بالرأى فيما يبين لنا على هذه الصفة ولعل في ذلك الفرق اذا صح ذلك قبل انقضاء أجل الفقد والحكم بموته وبعد انقضاء الأجل والحكم بالموت له ممن يجوز ويثبت حكمه عليه وفيه بذلك

واذا كان فى الأجل فالأولى بصحة الجباة والله أعلم.

* مسألة:

مطلق زوجة المفقود لا يتزوجها أبدا أم في أول مرة خاصة؟

فقال: اذا ثبت ذلك فلا يتزوجها أبدا