الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١مسألة:
- 291 -
وان أمر غيره بتطليقها أيجوز للمأمور فعل ذلك ويجوز له ترويجها أعنى الآمر أم لا؟
قال: يجوز له ترويجها ومختلف فى الولى اذا طلقها بنفسه
مسألة:
أم لا؟
الصبى الذى يجوز ترويجه هل يجوز طلاقه لزوجة المفقود
قال: لا يجوز وطلاق الحاكم أولى.
قيل له: وان كان له أولياء عدة فطلق أحدهم من غير مؤامرة بينهم
أيمضى أم لا؟
قال: نعم يمضى.
قيل له: ويجوز لمن لم يطلق يتزوجها أم لا؟
قال: نعم جائز
•
* مسألة:
أما في المفقود والغائب ليس له أن يأخذ زكاة النقد من أموالهم
لأنه لا يدرى ما حالهم
* مسألة:
وعن كتابة تأجيل المفقود اذا كتب شهد عندى فلان وفلان الى آخرهم ان فلان بن فلان الفلاني خرج من أرض كذا قاصدا الى باد كذا فاعتجم خبره عليهم ولم يعلموا له بعد ذلك بخير انه حى ولا ميت
٢٩١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.