الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

الى أن أدوا شهادتهم هذه وقد صح معى فقده من طريق الشهرة وقد أجلته أربع سنين من تاريخ كتابي هذا وذلك بعد أن طلب مني تأجيل فقده أحد من عصبته بتاريخ كذا وكتبه فلان بن فلان أيجزى هذا اللفظ والطالب تأجيله من عصبته غير وارث له ويكون لفظه هذا حكما منه بموته بعد انقضاء أجله؟

وان كان لا يجتزى وقد اكتفوا به وطلبوا زوجته وتزوجت بعد العدة وقسموا أمواله كيف ترى فى الدخول فى ماله بكتابة وأكل وغير

ذلك؟

وان كان لا يجزى هذا فمن قبل أى شيء لم يجز عرفني ذلك؟

الجواب: ان هذا لفظ كاف فاذا مضى له أربع سنين جاز لمن صح عنده انقضاء الأربع المسنين أن يحكم بفقده من حكام المسلمين على قول من يحكم في هذا الأجل بأربع السنين ولو لم يطلب الا أحد عصبته.

ويجوز الدخول فيما خلفه المفقود من شراء وكتابة والله أعلم.

وعندى أن من مطلب الوصى جائز وللحاكم تأجيله بمطلب الوصى ولأن الوصى طلب ما يجوز فعله عند المسلمين على ما يعجبني بلا أن حفظت

فيه شيئا

فان كنت شيخنا حفظت فيه أثر أو سمعت فيه خبرا فالأخذ بهما

أولى وأبر

* مسالة:

فاذا كان مؤجله رجلا جعله الامام عاملا على أهل بلد المفقود ولم يدر المبتلى بالدخول في أمر هذا المفقود ما الذي أجازه الامام لهذا