الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

الجواب: اذا لم يحكم بفقده أحد من الحكام فالوقوف عن تركته

أولى والله أعلم لأنه مما يختلف فيه:

بعض: رأى أربع سنين.

و بعض: رآه سبع سنين.

وبعض: رآه كالغائب فى جميع أحواله.

وما ثبت فيه الاختلاف لم يجز القطع على بعض ما قيل الا أن يحكم

به حاكم عدل والله الموفق للصواب

وأنت لا تخفى عليك الآثار ولا تفسيرها وصحح ما يجيئك عنى

لفظا ومعنى وخطا

* مسالة:

في امرأة المفقود تزوجت فى عدة الفقد ثم أماته الورثة بعد أربع

سنين؟

قال: لا صداق لها لأنها خائنة ولها الميراث منه لأنها بعد زوجته أهكذا سيدى صحيحة هذه المسألة؟

الجواب: هذا رأى من آراء الفقهاء صحيح

اذا لم لم تقل نعى اليها

زوجها.

وأما ان قالت نعى اليها زوجها فلا تحرم صداقها في بعض القول. وقيل: لا ميراث لها اذا تزوجت فى حال الفقد اذ أنها خائنة وصارت

كالزانية