الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

-

295

-

واذ بطل صداقها بطل ميراثها اذ أنها صارت في حكم الزانية وأظهرت على نفسها ذلك والله أعلم.

* مسألة:

سئل القاضى عدى بن سليمان بن راشد الذهلي رحمه الله ما تقول سيدى فى رجل غائب من عمان فى دولة الامام فجاء رجل ممن يعرفه الى ورثته وأقاربه بسلاحه وبعض متاعه وقال لهم ان صاحبهم قد مات واطمئن القلب بقوله ولم يداخلهم فيه شك ولا ريب.

هل يجوز لوصيه أن ينفذ وصيته ولزوجته أن تزوج بعد انقضاء عدة المميتة ولورثته أن يقسموا ماله وللكاتب أن يكتب فيما يباع من ماله وللمشترى أن يشترى من عند من يبيع وللمتورع أن يأكل من ذلك على هذه الصفة وهذه الاطمئنانة أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق وجدت هذه المسألة في كتاب منهاج العدل من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ورد بن أحمد بن مفرج رحمه الله أنه لا تقبل شهادة الواحد في مثل هذا ولا تجوز ولا يحكم بها الحاكم حتى يصح ذلك بشهادة شاهدين عدلين أو شهادة يرتفع بها الريب والشك ولا يجوز ترويج زوجته ولا قسم ماله ولا انفاذ وصيته ولا أكل

من ماله

وأما زوجته اذا تزوجت وسألت عن ترويجها فقالت انه موت زوجها وتزوجت بعد صحة ذلك وهو رأى سعيد بن مبشر.

صح

عندها

قال بعض المسلمين: انه يحال بينها وبين الترويج ولا تقرب الى ذلك وان تزوجت فرق بينهما والله أعلم.