الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296 -
-
* مسالة:
واذا أجل الحاكم مفقودا بمطلب أحد من غير ورثة المفقود أيكفى ذلك
ويكون حكما ثابتا أم لا؟
رحمهم
الجواب: وبالله التوفيق الذي حفظته من أثار المسلمين من أصحابنا الله أنه ليس للحاكم أن يكتب أجل المفقود الا بمطلب من وارثه
وان أجله الحاكم بمطلب من غير وارثه فلا أعلم جواز ذلك من أثر منصوص بعينه والله أعلم.
*
مسالة:
واذا كتب قد أجلت فلانا المفقود أربع سنين من تاريخ كتابي هذا أيكون لفظه هذا يقتضى الحكم بموته بعد انقضاء أربع سنين ولا يحتاج الى حكم بموته؟
أم هذا لا يكون حكما بموته ويحتاج الى أن يحكم بموته ثانية بعد انقضاء الأجل حتى يكتب فى تأجيله بعد لفظه المذكور وقد حكمت بموته بعد هذه المدة المذكورة هنا؟
أم كيف الحكم في هذه المعانى يرحمك الله صرح لي سيدى حكم ذلك فان عبدك محتاج لذلك ونسأل الله الهداية الى ما يحب ويرضى؟
الجواب: وبالله التوفيق فالذي معي على معاني ما وجدته في آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الله أن المفقود اذا طلب أحد من ورثته الى حاكم من حكام المسلمين تأجيل فقده وبعد أن أحضر الشهود عند الحاكم على صحة فقده فعلى الحاكم أن يؤجل فقده بعد صحة ذلك معه أربع سنين زمانا منذ يوم صح معه ذلك.