الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

-

297

وحكم هذا المفقود بهذه المدة الحياة وهو وارث لمن يرثه الى انقضاء هذه المدة ولزوجته وأولاده الصغار النفقة والكسوة من ماله الى

انقضاء مدة فقده.

فاذا انقضت مدة فقده حكم المسلمون بموته وتنفذ الحقوق من ماله وصار ماله ميراثا لورثته

واللفظ الذي ذكرته يقتضى معنى التأجيل عندنا اذا كان الكاتب له حاكما من حكام المسلمين والله أعلم تدبر شيخنا وولدنا ما كتبته لك حرفا حرفا ولا تأخذ من قولى الا ما وافق الحق والصواب وطابق السنة والكتاب فاني لست بفقيه ولا عالم وما توفيقى وإياك الا بالله عليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المنصير

مسالة:

وروى لى أحد مسألة فيمن شهر معه أن فلانا خرج من موضع كذا قاصدا موضع كذا واعتجم خبره وهو لم يدرك فلانا هذا بل كان خروجه وغيبته قبل أن يولد هو ولما ولد وظهر معه ذلك أنه لا

أن يشهد بذلك

يجوز له

أهكذا الحكم فى هذا ما الفرق بين هذا وبين ما في كتاب الاستقامة من قوله فكل من خصه علم شهرة من الشهرة فادت اليه علم شيء من الخبر فى أى عصر وزمان وأى مصر ومكان وأي وقت وأوان فقد وجب عليه علم ذلك كما يجب عليه علم العيان وعلم ما قد وعاه

الأذنان.

فعرفني

صفة الفرق بين هذا وهذا وفى أى شيء يكون هذا الخبر

الذي يجب عليه علمه دون غيره من الأخبار