الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨-
-
الجواب: له أن يشهد عن الشهرة فيما تولد منه من الفقد والغيبة ولو لم يشاهد هو الخروج والموت وهكذا في كتاب الاستقامة من باب الشهادات منصوصه وفى المصنف وبيان الشرع.
أعلم.
ولا أعلم أن أحدا من المسلمين أفتى ولا حكم بخلاف هذا والله
* مسالة:
عن المفقود اذا خلا له مذ فقد أربع سنين ولم يحكم بفقده أحد من الحكام ما يكون حكمه عند من عام بانقضاء مدة فقده وما يسع من علم بذلك فيما بينه وبين الله فى حكم ما يجب لهذا المفقود
وما يجب عليه من جميع الأحكام.
الجواب: اذا أماته أهله بعد انقضاء المدة ثم أمره والله أعلم.
مسالة: …
أرأيت اذا أجله حاكم بعد فقده بشيء من الأشهر أو بعد سنة أو أقل أو أكثر ما يكون حكمه بعد مضى أربع سنين مذ يوم فقد قبل أن تمضى أربع سنين من أجل عند من علم بذلك
وما يعملون في ذلك فيما يجب من عدد نسائه وتزويجهن ونفقاتهن و انفاذ وصاياه وحكم الميراث بينه وبين من يموت من ورثته
الأثر
وما العمل فيه كله فيما بينه وبين
الله؟
الجواب: لا أحفظ فى هذا تفسيرا حتى أشرحه لك وطالع في ذلك