الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

299

-

قالت الشيخة بنت راشد: الحكم عند من علم بذلك مذ

في كل شيء لا مذ يوم أجل.

***

مسألة:

يوم

فقد

وما تقول في الغائب اذا كان فى التحرى أنه قد مضت عليه من السنين بقدر ما تنقضى به غيبته أو أكثر

هل يجوز لوارثه أن يأكل ماله ويتصرف فيه تصرف المالك؟

وهل يجوز له بيعه ويجوز الشراء منه والكتابة فيه؟

وهل فيه قول ان غيبته تنقضى بمرور السنين عليه بقدر ما تنقضى به غيبته فى التحرى والاطمئنانة بلا تأجيل أم لا؟

الجواب: اذا لم يؤجل الغائب والمفقود حتى مضى للغائب من الوقت بقدر ما تنقضى به المدة وكذلك المفقود جاز للحاكم أن يحكم

بموتهما

فان لم يكن الحاكم جاز للوارث أن يحكم لنفسه بمثل ما يحكم

له الحاكم والله أعلم.

مسالة:

ما تقول شيخنا فيمن جاء الى كاتب من كتاب المسلمين بشهود شهرة وشهدوا أن فلان بن فلان ركب البحر من بلد كذا الى بلد كذا واعتجم خبره ولم يعلم له بحياة ولا موت الى أن أدينا شهادتنا هذه.

هل لهذا الكاتب أن يؤجل غيبة هذا المفقود؟

واذا انقطع الأجل هل يجوز لورثته أن يقسموا ماله ويزوجوا

نسائه؟