الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

ماله

الجواب: أما ما

يسع

الورثة في غير الحكم فأرجو أن يسعهم قسم

ويسع

النساء أن يتروجن

ويسع هذا الكاتب أن يحكم بموته وينفذ وصاياه ان كان هو وصيه ويسعه الشراء والأكل من ورثة هذا المفقود مما ورثوه من هالكهم وتسعه الكتابة في هذا المال.

وأما عند الحكام فلا يصح بكتابة هذا الكاتب وحده لكن له وعليه أن يشهد عند الحاكم مع شاهد غيره على خروج هذا المفقود وعلى اعتجام خبره والمدة التي خرج فيها وعلى الحاكم وله ان صح معه انقضاء فقده أن يحكم بفقده ولم يؤجله هذا الحاكم والله أعلم

مسالة:

فى امرأة فقدت زوجها وعدمت النفقة من ماله وسألت الطلاق هل لها

ذلك عند الحاكم؟

الجواب: لا نرى لها الطلاق ولا الحكم به ولم أعلم أنى وطئت في جواز الطلاق فى مدة الفقد أثرا منصوصا ولا سمعت فيه خبرا مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيا عن علماء المسلمين المتقدمين لنتبع آثار هم فيه ونحكى أخبارهم.

وقد سمعت شيخنا وسيدنا الفقيه خلف بن سنان رحمه الله يستحسن جواز الطلاق لها ويعنى به للضرورة الواقعة عليها لعدم

النفقة والكسوة.

ويقول: لا أرى عليها حمل المشاق ودين

خالقها يسر

وبلغنا أن شيخنا القاضى ناصر بن سليمان حكم بهذا القول في امرأة

مفقود والله أعلم بما ذهبوا اليه واعتمدوا عليه