الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

*

مسألة:

-

-

باب

في المواريث

من الضياء فى بعض الآثار قيل من مات ولا وارث له ولا جنس فان أمه انتى أرضعته أحق فان لم تكن فأخوته من الرضاعة. وقال من قال: ان الاخوة من الأم من الرضاعة لا يرثون.

* مسألة:

بنت وأخت لأب وأم وأخ لأب للبنت النصف وللأخت الأبوين النصف

ولا شيء للاخ للأب

مسألة:

من كتاب الضياء: فقال ثلاثة اخوة متفرقين ولا يقال مفترقين لانك تريد افترقوا فى النسب ولا تريد تفرقوا وكذلك افترقت الامة ولا تقول

تفرقت

*

•

مسألة:

ومن مات وترك عم أمه أمه وعمتها فالمال على نصفين

وجارية لاثنين بالملك منهما

وقد وطأها واستقر التحمل

نجاعت بطفل بعد مدة

انقضت

فيا حبذا مدير ثم مقبل