الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦*
مسألة:
-
-
باب
في المواريث
من الضياء فى بعض الآثار قيل من مات ولا وارث له ولا جنس فان أمه انتى أرضعته أحق فان لم تكن فأخوته من الرضاعة. وقال من قال: ان الاخوة من الأم من الرضاعة لا يرثون.
* مسألة:
بنت وأخت لأب وأم وأخ لأب للبنت النصف وللأخت الأبوين النصف
ولا شيء للاخ للأب
مسألة:
من كتاب الضياء: فقال ثلاثة اخوة متفرقين ولا يقال مفترقين لانك تريد افترقوا فى النسب ولا تريد تفرقوا وكذلك افترقت الامة ولا تقول
تفرقت
*
•
مسألة:
ومن مات وترك عم أمه أمه وعمتها فالمال على نصفين
وجارية لاثنين بالملك منهما
وقد وطأها واستقر التحمل
نجاعت بطفل بعد مدة
انقضت
فيا حبذا مدير ثم مقبل
٣٠٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.