الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

312

-

وأما الطلاق اذا كان يعلم من نفسه أنه ضرار فلا يرثها

وعن الشيخ سعيد: ان كانت هى المريضة فبينهما الميراث ماتت هي أو هو وان كان هو المريض فلا موارثة بينهما على أكثر القول وفيه اختلاف

ومن جوابه لا ميراث له فيما يعجب وبيرأ من صداقها.

مسألة:

فيمن طلق زوجته ثم قذفها بالزنا وهي بعد في العدة أو قذفها ثم طلقها أهو سواء أم بينهما فرق فان كان بينهما فرق كيف صفته؟

الجواب: اذا قذفها وهى زوجته ثم طلقها طلاقا غير بائن ثبت

بينهما اللعان.

وان قذفها بعد الطلاق الذى له الرجعة فيها به فقد اختلف العلماء من المسلمين فى بعض القول ان الملاعنة تثبت بينهما لأنها سماها الله

زوجته بتسمية الله الميراث للزوجات فى كتابه وأثبت القذف في الزوجة

مسألة:

وما يجب عليه فى الطلاق الرجعى وما يجب عليه في الطلاق

البائن أما تقدم هنا فى تقدم الطلاق وتأخره؟

الجواب: جواب هذه المسألة في التي قبلها

مسألة:

وان قذفها قبل الدخول بها ماذا يجب بينهما وهي مثل المدخول

بها أم بينهما فرق وكيف صفته؟