الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

-

313

-

موروثة

الجواب: يثبت اللعان بينهما ولو لم يدخل بها لأنها زوجته وارثة

وأوجب الله حكم اللعان في الزوجات والله أعلم.

مسألة:

ووجدت هذا والولد الذى تبرأ منه الزوج يرث أمه ولا يرثه الذي لا عن أمه وأظن أني وجدت أنه اذا دخل بها ثم تلاعنا فما ولدت في ستة الأشهر فيلحقه ولم أفهم معنى الجميع أفى هذا اختلاف أم كيف صفة قول المسلمين في ذلك؟

الجواب: ان التي لاعنها بعد الدخول ففي موضع ما يلحقه الولد

لا

براءة له منه وهو يرثه

وفى موضع: لم يلحقه فى الحكم الولد فالقول قوله كما لو لاعنها قبل الدخول فالقول قوله فيه وله التبرى منه حتى يقر به والله أعلم.

مسألة:

ومن مات عن أمة يطؤها ومات أحد ممن ترثه هذه الأمة ثم ولدت بعد ذلك ولدا قبل انقضاء السنتين مذ مات سيدها

أيكون حكم عتقها من مات سيدها وتكون وارثة لمن مات ممن ترثه

أم لا؟

الجواب: لا تستحق الميراث وحكمها أمة غير وارثة حتى تلد

وتعتق بولدها اذا ورث منها شيئا والله أعلم.