الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

مسألة:

والجد أب الأم ما منزلته في الميراث الأني وجدت فيه اختلافا كثيرا عرفنى بالقول المعمول به فى ميراثه ولك من الله عظيم الأجر

والثواب

الجواب: وبالله التوفيق أرجو أنه لا يخفى عليك ما جاء في آثار المسلمين من الاختلاف بين المسلمين فى ميراث الأرحام والذي عليه الاعتماد منهم وأخذوا به وعملوا به أن الأرحام اذا تقاربوا أخذوا فيهم بالتنزيل وان تباعدوا أخذوا فيهم بالقرابة وأول درجات الأرحام بنو البنات وبنات بنات البنين وما تناسلوا الى أن ينقرضوا.

ثم من بعدهم الأجداد الأربعة ومن بعد الأجداد قال بعض المسلمين الأجداد الثمانية وهم آباء هؤلاء.

وقال بعض المسلمين: بنو الأخوات وبنات الأخوة ونسولهم الى أن ينقرضوا ضاق الموضع عن تمام المسألة

فعلى هذا المعنى أن الجد أبو الأم من الدرجة الثانية والله أعلم

مسألة:

وعرفني كيفية الدخول فى قسم هذه المسألة اذا ترك رجل ابنا وابنة وخنثى فأقرت الخنثى بأخ وأنكره أخوها؟

الجواب: ففي حال انكارهم جميعا اذا جعلت الخنثى أنثى فمسألتهم من أربعة واذا جعلته ذكرا فمسألتهم من خمسة فخمسة في أربعة وأربعة فى خمسة وأربعون للذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والخنثى ثلاثة عشر.