الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٥-
315
-
وفى حالة اقرارهم جميعا ان جعت الخنثى أنثى مسألتهم من ستة وان جعلتها ذكرا فمسألتهم من سبعة فستة في سبعة وسبعة في ستة أربعة وثمانون للذكر ستة وعشرون •
والمتر به مثله وللأنثى ثلاثة عشر والخنثى تسعة عشر.
فالمسألتان متفقتان بالأرباع ضربنا ربع أحدهما في الأخرى فذلك ألف وستمائة وثمانون سهما فالذكر من الأولى ثمانية عشر في ربع الثانية وربعها في أحد وعشرين فذلك ثلاثمائة وثمانية وسبعون وله من الثانية ستة وعشرون في ربع الأولى وهو عشرة فذلك مائتان وستون.
خله من المسألتين ستمائة وثمانية وثلاثون سهما وللأنثى ثلاثمائة وتسعة عشر سهما والخنثى من الأولى ثلاثة عشر في ربع الثانية فذلك مائتان وثلاثة وسبعون ولها من الثانية تسعة عشر في ربع الأولى فذلك
مائة وتسعون •
فلها من المسألتين أربعمائة وثلاثة وستون سهما
وللمقر به من الثانية ستة وعشرون في ربع الأولى فذلك مائتان
وستون.
كيف الوجه في الدخول فى تمام قدمها بينهم بين لي أصل وجه الدخول فى ذلك وفهمنى به تفهما بينا صريحا ليكون أصلا مفيدا لما يجانسه مغنيا عما سواه؟
الجواب: قد نظرنا فى هذا القسم فوجدناه غير خارج من قسم بعض فقهاء المسلمين وقد رأينا هذا البياض لا يحتمل ما سنكتبه فواصلك
قسمتها في قرطاسة داخل هذه لم نجدها.