الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

-

316 -

أبيه

مسألة:

في رجل مات وترك جده أب أب أمه وجده أبا أم أمه وجدته أم أم

ما القسم بينهم عرفني ذلك؟

الجواب: فالجد أب أم الأب النصف والجد أب أم الأم النصف

هكذا حفظته مؤثرا بعينه والله أعلم.

مسألة:

وارثه.

وحيث يجيئ فى الوارث ليس له أن يطلب ما لم يطلب من هو

وقيل: الثاني دون الثالث

وقيل: له ذلك اذا كان موتهم متتابعا

ما حد ذلك ومدته ليكون متتابعا أو غير متتابع؟

الجواب: انا لا نعلم لذلك حدا معلوما لكن يخرج ذلك معنا مخرج الاعتبار والنظر من أهل المعدل والبصر من المسلمين والله أعلم.

مسألة:

قسم هذه المسألة

صحيح أم لا امرأة ماتت وتركت أما وأختا الأب

وأم وعما وأقرت الأم والعم بزوج للهالكة وأنكرت الأخت؟

الجواب: أصل المسألة من ستة أسهم للأخت النصف ثلاثة أسهم

والملام الثلث سهمان وللزوج النصف ثلاثة أسهم

عالت المسألة الى ثمانية أسهم وليس للعم شيء لأنه أقر بزوج للهالكة وليس للعصبة شيء عند وجود الزوج والأخت الخالصة والأم