الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧-
-
ولما أنكرت الأخت الزوج فلها نصف الثمانية أربعة أسهم بقى أربعة أسهم بين الزوج والأم على خمسة أسهم فلا ينقسمن فاضرب خمسة في مخرج النصف اثنين فذلك عشرة أسهم للأخت النصف خمسة أسهم بقى خمسة أسهم للأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم والله أعلم
مسألة:
: *
ووجدت أيضا في كتاب الضياء ما يشابه هذه المسألة واذا أقر الجد
بولد ذكر للأب وكان فى يد الجد أكثر من السدس
فان أقر بولد لم يأخذ الا السدس ولا شيء على غير الجد من الورثة باقراره وليس لمن أقر به أن يأخذ من السدس شيئا لأنه أقر أنه ولد للهالك فله بالعصبة ما فضل عن السدس بعد الفريضة.
وما كان يستحقه الجد بعد السدس ولم يأخذ الجد مما ورثه بالعصبة شيئا لأنه أقر على نفسه أن ليس له ميراث بالعصبة في هذا
الموضع؟
الجواب: أصل المسألة من ستة في حال انكارهم جميعا للأخت
النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللعم سهم بالعصبة وفى حال اقرار الأم والعم بزوج للهالكة والأخت منكرة فيأخذ الزوج نصيبه من الأم والعم والمقرين به فتضرب المسألة الأولى وهى ستة في سهمين فذلك اثنى عشر سهما للأخت المنكرة ثلاثة في اثنين فذلك ستة وللأم سهمان في اثنين فذلك أربعة والعصبة سهم في اثنين فذلك
اثنان والله أعلم