الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

-

-

* مسألة:

قال السائل: وسألت أيضا الشيخ عدى بن سليمان الذهلي رحمه

الله عن قسم هذه المسألة شفاهة

فقال: أن أجعلها في حال أن الزوج معدوم من

ستة أسهم.

وفى حال أن المزوج موجود من ثمانية فتضرب ثمانية في ستة فذلك ثمانية وأربعون للأخت المنكرة النصف أربعة وعشرون

بقى أربعة وعشرون سهما للأم ثمانية أسهم وللزوج اثنا عشر سهما وللعم أربعة أسهم وللأخت المنكرة النصف ستة أسهم وللام سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللعم سهم والله أعلم.

وسأنت ابن مداد رحمه الله فقال: ففيما بان لنا من هذه المسألة أن

تكون من أربعة وعشرين سهما.

فلام الثلث ثمانية أسهم.

وللأخت النصف اثنا عشر سهما

وللعم أربعة أسهم باقرار الأم أن ابنتها الهالكة لها زوج واقرار العم أن ابنة أخيه هذه الهالكة عندها زوج فيخرج من سهامه النصف

سهمان

ويخرج من سهام الأم النصف أربعة فيصير لمن أقر له ستة أسهم

وينقى للأم أربعة ويبقى للعم سهمان والله أعلم.

وادى: في قسم هذه المسألة

قال الناظر وهو خلف بن عبد الله بن وادى: في. المذكورة أن أصله كما ذكرها هؤلاء المشايخ المذكورون من ستة أسهم للاخت النصف ثلاثة والأم المثلث سهمان ويبقى للعم بالعصبة.