الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩-
319 -
-
المال
فلما أقر العم والأم بزوج للهالكة رجعت المسألة بالقول الى ثمانية وبطل نصيب العم باقراره على نفسه أنه غير وارث وثبت للأم ربع وهو سهمان من ثمانية باقرارها على نفسها بعد أن كان لها ثلث المال.
وثبت للأخت نصف المال كاملا كما كان لها من قبل فصار لها
أربعة أسهم لأنها لم تقر بالزوج.
ونو اقرت به لكان لها ثلاثه من ثمانية ورجع سهم من سهامها للزوج. فلما أنكرت أخذت نصف أربعة وبقى للزوج المقر به المربع سهمان
من ثمانية فدخل الزوج على العم والأم باقرارهما ولم يأخذ العم شيئا ويدل على صحه ما ذكرنا ما وجد فى كتاب الضياء وهو اذا أقر الأب بابن لأبنه الهانك فان كان في يده اكثر من السدس لم يأخذ الا المسدس ولا شيء على غير الجد من الورثة باقراره ولا لمن أقر به أن يأخذ منه من المسدس شيئا لأنه أقر أنه ولد للهالك
فله بالعصبة ما فضل عن السدس بعد الفريضة ما كان يستحقه الجد بعد السدس
ولا يأخذ الجد مما ورثه بالعصبة شيئا لأنه أقر على نفسه أن ليس
له ميرات بالعصبة في هذا الموضع والله أعلم.
وكتبها في موضع وكتب على أثر جواب ابن مداد ومن باب الاقرار بوارث وما يثبت من ذلك وما لا يثبت من الزيادات في آخر جزء المواريث
من بيان الشرع.
مسألة:
ومن أقر بوارث ثبت اقراره عليه ولم يثبت على من بقى من الورثة
اذا أنكروه.