الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

-

320

-

وان كان له الربع على اقراره فله ربع ما في يد المقر له وان كان السدس أو أقل أو أكثر فعلى ذلك يأخذ مما في يده.

مسألة:

غان ترك اثنين فأقر أحدهما بأخ.

فان المقر زعم أن الفريضة من ثلاثة ان أقروا.

وان لم يقروا زعم أن الفريضة من اثنين فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستة ثم اقسم الستة الأسهم على أنهم مقرون لكل واحد منهم اثنان ثم اقسم الستة بينهما على أنهما جاحدان لكل واحد منهما ثلاثة فقد أقر له بثلث ما في يده لأنه زعم أن ليس له الاسهمان فيدفع اليه

ثلث ما في يده سهم

*

مسألة:

فان ترك ابنين فأقر أحدهما بأخت؟

عشرة.

فالفريضة ان أقروا من خمسة في اثنين

فان لم يقروا كانت من اثنين فاضرب خمسة في اثنين فذلك

فان أقروا كان لكل أخ أربعة ولها اثنان

وان لم يقروا كان لكل واحد خمسة فقد أقر لها بخمس ما في يده ومما أضيف على جزء المواريث من بيان الشرع.

مسألة:

ومن أقر بوارث ثبت اقراره ولم يثبت على من بقى من الورثة اذا أنكروه.

وان كان له الربع على اقراره فله ما في يد المقر به. ربع

وان كان السدس أو أقل أو أكثر فعلى ذلك يأخذ مما في يده