الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

-

321

-

مسألة:

فان ترك ابنين أقر أحدهما بأخ فان المقر زعم أن الفريضة من

ثلاثة أن أقروا

وان لم يقروا زعم أن الفريضة من اثنين فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستة ثم اقسم الستة بينهما على أنهما جاحدان لكل واحد منهما ثلاثة فقد أقر بثلث ما في يده لأنه زعم أنه ليس له الاسهمان فيدفع

اليه ثلث ما في يده سهم.

مسألة:

واذا أقر الجد بولد للأب وكان فى يد الجد أكثر من السدس فان أقر بولد ذكر لم يأخذ الا السدس ولا شيء على غير الجد من الورثة باقراره ولا لمن أقر به أن يأخذ منه من السدس شيئا لأنه أقر أنه

ولد تلهالك

فله بالعصبة ما فضل من المسدس بعد الفريضة ما كان يستحقه الجد بعد السدس.

فان كان أقر بأنثى كان لها النصف وما بقى للجد

وان كان ورثة أخذوا مواريثهم ولا ينقص منهم شيء وللجد السدس ثم لها هي النصف مما في يد الجد بعد السدس ان كان في يده

كذلك ..

والأخذ هو السدس وللورثة مواريثهم ولها في حصته ما زاد عنده

على السدس ولا يثبت منه ولو مات لم يرثه الجد.

(م 21 - الجامع الكبير ج 1)