الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

-

322

-

مسألة:

وحفظت من بعض آثار المسلمين أن من مات وترك زوجته وأبويه

وابنه فأقرت الزوجة بابن آخر

ان اقرارها لا يقبل لأنها أدخلت على غيرها الضرر.

وكذلك الزوج لا يقبل اقراره بولد مع ولد ولا بأخ مع أخ وهذا فصل يطول ولا يخفى عليك ان شاء الله.

وفى موضع آخر: أنه يثبت على الزوج والزوجة وغيرهما في نصيبهما ما ينوبهما.

وكذلك من مات وترك ابنته وابنة ابنه وأقرت ابنة الابن بأخ

وصدقتها احدى البنتين لحق معنى الاختلاف في هذا.

ومن مات وترك أمه وأخته وعمه فأقر العم والأم بزوج للميتة فقول: ليس للعم هاهنا شيء.

وقول: للعم نصف ماله ان لو لم يقر وذلك في حال انكارهم المسألة من ستة أسهم.

وفى حال اقرارهم المسألة من ثمانية أسهم يتفقان بالأنصاف للأم سهمان من ستة في أربعة أسهم فذلك ثمانية من المسألة الثانية. وللأخت ثلاثة أسهم من الأولى فى أربعة ومن الثانية ثلاثة أسهم

في ثلاثة.

والهم سهم من ستة في أربعة.

ولازوج ثلاثة أسهم من ثمانية في ثلاثة والله أعلم.