الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣مسألة:
323 -
-
ومن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأم.
كيف الميراث بينهما؟
الجواب: لابن الأخ الذى من قبل الأب والأم الميراث دون ابن الأخ الذى من قبل الأم لأن هذا من الأرحام والأول من المعصبة والله
أعلم
مسألة:
وفيمن له وارث غائب وله ورثة حاضرون.
هل يجوز له أن يقر بمانه لورثته الحاضرين أو يبايعهم إياه ويدفع لهم الثمن ويقروا هم له بالغلة مادام حيا خوفا أنه اذا مات يقسم المال للغائب؟
الجواب: لا يجوز اقراره وان الله يفعل ما يشاء.
وأحب الى من ذلك الوقوف
وان اتفق هو والوارث على قسمته واخراج حصة الغائب فعسى
يجوز ذلك اذا أتم الغائب والله أعلم.
مسألة:
فيمن مات وله زوجة؟
قال الصبحي لخلف بر سنان بلغني أنك أفتيت فيمن مات وله زوجة ولم يدخل بها باستحقاق نصف الصداق وانك ساويت بين الموت
والفراق.
٣٢٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.