الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

-

325

-

فانظر في ذلك وفكر فيه وأنا قولى في ذلك قول المسلمين

وقال المصبحي: اني لا أعلم وجدت نحو هذا مما جاء في آثارهم ولا مما حفظنا عنهم من المتقدمين ولا المتأخرين معان تؤيده ولا أسبابا تشهد به وانما جاء في المرأى المفرق بين الموت والفراق في حكم نصف الصداق وأنا طالب فيه الزيادة ان شاء الله

قال المرتب: قال القطب فى الهميان مذهبنا أن لها الصداق والميراث

كاملين اذا مات قبل الدخول

مسألة:

ومن يتوارث بالأجناس هل قيل فيه ان ميراثه لبيت المال

ولا يأخذ منه جنسه شيئا؟

وهل ذلك عدل عندك؟

فقد قال الشيخ أبو سعيد: لولا الكراهية لمخالفة الأثر لكان بيت

المال أولى من الجنس.

ويعجبني: اتباع الأثر

وقيل: انه للفقراء وهم

الوارث

وقيل: للجنس.

* مسألة:

في امرأة تركت أخاها ثم عمتها ثم بنى خالها وابنة عمة أبيها

اقسمها رحمك الله

الجواب: يقع لأخيها أربعة أسهم ولعمتها سهمان ولبني خالها لكل واحد منهم سهم ولابن ابن عمة أبيها نصف سهم.