الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦مسألة:
326
واناثا.
وفيمن مات وترك ابنة أخ لأبوين وعشرة بنى اخوة لأم ذكورا
الجواب: فبعض المسلمين يجعل لابنة الخالص الثلثين
وبعض: يجعل لها الجميع.
وبعض: لا يجعل لها شيئا
وبعض المسلمين يجعل لبنى الاخوة للأم الثلث بين الذكور والاناث
سواء.
وبعض: يجعله للذكور خاصة ويجعلهم كالعم.
وبعض: يجعل للذكر مثل حظ الانثيين في جميع ميراث الأرحام وبعض: لا يورث الأحكام ويجعل المال في بيت مال الله وقيل: البعيد والقريب فى الميراث سواء والبنت الأخ سهم واحد
عشر سهما.
* مسألة:
في أمرأة ماتت وتركت زوجا وابنة أخ خالص وابنى اخوين لأم • الجواب: فالنصف للزوج وسدسا الباقي لابنى الأخوين للأم
وثلثاه للاخ الخالص
مسالة:
فان تركت زوجا وابنة أخت خالصة وابنة أخ لأب؟
الجواب: فعلى قول من يقول بالتنزيل يعطى الزوج النصف ويعطى ابنة الأخت الخالصة النصف ميراث أمها وليس لابنة الأخ من
الأب شيء.
٣٢٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.