الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

مسألة:

326

واناثا.

وفيمن مات وترك ابنة أخ لأبوين وعشرة بنى اخوة لأم ذكورا

الجواب: فبعض المسلمين يجعل لابنة الخالص الثلثين

وبعض: يجعل لها الجميع.

وبعض: لا يجعل لها شيئا

وبعض المسلمين يجعل لبنى الاخوة للأم الثلث بين الذكور والاناث

سواء.

وبعض: يجعله للذكور خاصة ويجعلهم كالعم.

وبعض: يجعل للذكر مثل حظ الانثيين في جميع ميراث الأرحام وبعض: لا يورث الأحكام ويجعل المال في بيت مال الله وقيل: البعيد والقريب فى الميراث سواء والبنت الأخ سهم واحد

عشر سهما.

* مسألة:

في أمرأة ماتت وتركت زوجا وابنة أخ خالص وابنى اخوين لأم • الجواب: فالنصف للزوج وسدسا الباقي لابنى الأخوين للأم

وثلثاه للاخ الخالص

مسالة:

فان تركت زوجا وابنة أخت خالصة وابنة أخ لأب؟

الجواب: فعلى قول من يقول بالتنزيل يعطى الزوج النصف ويعطى ابنة الأخت الخالصة النصف ميراث أمها وليس لابنة الأخ من

الأب شيء.