الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

-

327

ومن يورثهم بالقرابة يجعل للزوج النصف ولابنة الأخت ثلاثة أرباع ما بقى ولابنة الأخ ربع ما بقى •

مسألة:

في امرأة تركت زوجا وخالين خالصين وخالا وخالة الأم فقال للزوج النصف والنصف الباقى يكون الخالين الخالصين ثلثاه وللخال والخالة للأم ثلثه أهكذا سيدى صحيح قسمها وما باله هذا هكذا؟

وقد قيل في الأخوال المتفرقين في أكثر القول أن الخال من الأم

السدس والباقى للخالص

فعرفنى الفرق بينهما والصحيح من ذلك يرحمك الله؟

قسم

الجواب: صحيح هذا القسم لأن بعد أصحاب السهام هكذا نصيب الأرحام والزوج والزوجة من أصحاب السهام وقد أنزلوهم منازل

الاخوة والاخوات

*

?

وهكذا القول فيهم اذا افترقوا

مسألة:

وتفضل سيدى عرفني بصفة الدخول في قسم المواريث اذا كان فيهم خنثى وأقر أحد الورثة بوارث معهم وأنكره الآخرون مثل من ترك ابنا وابنة وخنثى فأقر الخنثى بأخ وأنكره الابن والابنة.

كيف صفة قسمها وأصل الدخول فيها؟

زوجة أيضا وكذلك ان كان معهم

وكذلك ان كان معهم أم أيضا.

الجواب: فاعلم شيخنا أنعم الله علينا وعليك بالسرور وكفانا واياك كيد المحذور وشد الحاسد الكفور الذى يترك ابنا وابنة وخنثى