الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

-

328

-

فمسألته

من تسعة أسهم للابن أربعة أسهم وللابنة سهمان وللخنثى ثلاثة

أسهم لأن له نصف ما للذكر وما للأنثى

فان أقر بأخ لأب أو خالص الأبوين ثبت اقراره على نفسه في

نصيبه وقد أقر بأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء.

فان صدقوه صحت من ثلاثة عشر

وان لم يصدقه أحد منهم ضربت ثلاثة عشر في تسعة سهم وسبعة عشر سهما.

:

مائة يصير

جزء من ثلاثة عشر

فلو لم يقر كان له ثلث المال تسعة وثلاثون سهما … فلما ان أقر بأخ ثبت له ثلث ما فى يده الا جزء مما في يده وبقى له ثلثا الثلث وجزء من ثلاثة عشر جزء. فان كان معهم زوج ضربت ثلاثة عشر في أربعة وكان عليه أربعة أجزاء

من ثلاثة عشر جزء مما في يده على ما وصفت لك.

فان كان معهم سهم ولم يكن زوج ضربت ثلاثة عشر في سنة وان كان زوجة ولم تكن أم ضربت ثلاثة عشر في ثمانية والله أعلم

وهذا على أكثر قولهم.

وقيل: يلزمه فى نصيبه الذى ورثه من مال الهالك نصيب من أقر به

ولو استفرغ نصيبه.

وانظر هذا كله ولا تأخذ منه الا العدل.

وأما اقرار الزوجة بزوجة فلا يلزم غيرها من الورثة واقرارها بغير

المزوجة بمنزلة الورثة.

وكذلك اقرار بنت الابن مع البنت الصحيحة لا يلزم غيرها وكذلك أخت الأب مع الأخت الخالصة وأشبه هؤلاء مثلهم

والله أعلم.