الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩-
329 -
-
مسألة:
وفى امرأة تركت زوجا وأختا خالصة وأختين لأب فأقرت احداهما
بأخ من أب.
أيرجع ما تستحقه ان لو لم تقر بالأخ لأختها الخالصة كأن المقرة لم تكن أم يرجع لسائر المورثة دون الأخت أم لجميع المورثة على قدر
مواريثهم؟
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا ويحسن عندي أن استحقته الى
الأخت الخالصة والزوج.
ويحسن أن يرجع الى الأخت التي من قبل الأب بلا حفظ حفظته
في هذا.
وقولى في
جميع
الأمور قول المسلمين وعسى أن يليق رجوع نصيبها الورثة ج الأخت الأب ثمانية أسهم وللزوج خمسة وأربعون ويصح.
الى جميع وللأخت الخالصة مثله.
st
مسألة:
والأخرس يرث الأخرس والمولد يرث المولد ولا يرث أحدهما الآخر.
الجواب: وأرجو أن فيه اختلافا أن يرث الأخرس المولد والمواد
الأخرس والأخرس هو الجليب
*
مسألة:
ومن مات من الذين يتوارثون بالجنس وليس له وارث الا جنسه هل قيل ان ميراثه لبيت المال ولا يرث منه جنسه شيئا أم لا؟
وما الصواب والعدل عندك في هذا؟