الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١-
11
مسالة:
باب
في الوكيل والمحتسب والايتام
والمحتسب في المسجد اذا كان غير ثقة أيجوز أن يقال له هذا يحتاج
الى كذا ينبغي أن يفعل كذا أم لا؟
قال: هذا من العدل ويكون جائزا.
مسألة:
وكذلك أن سأل المحتسب عن أشياء هل يجوز فعلها للوكيل وينزل
نفسه منزلة الوكيل ان يجاب بما يجوز للوكيل؟
فقال: نعم يجوز
مسالة:
ولا يجوز للوكيل السفر الا باذن موكله؟
الجواب: جائز ان كان يملك أمره
واذا كان لا يملكه فليس له الا أن يستخلف عدلا مرضيا فيما
لابد له من السفر ويراه المسلمون جائزا.
مسالة:
: وهل لوالى الوالي أن يوكل في ذلك اذا أجاز له الوالي الأكبر مثل ما أجاز له الامام أم لا يجوز الا باذن من أجاز له ذلك؟
124.1
٣٤٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.