الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

-

11

مسالة:

باب

في الوكيل والمحتسب والايتام

والمحتسب في المسجد اذا كان غير ثقة أيجوز أن يقال له هذا يحتاج

الى كذا ينبغي أن يفعل كذا أم لا؟

قال: هذا من العدل ويكون جائزا.

مسألة:

وكذلك أن سأل المحتسب عن أشياء هل يجوز فعلها للوكيل وينزل

نفسه منزلة الوكيل ان يجاب بما يجوز للوكيل؟

فقال: نعم يجوز

مسالة:

ولا يجوز للوكيل السفر الا باذن موكله؟

الجواب: جائز ان كان يملك أمره

واذا كان لا يملكه فليس له الا أن يستخلف عدلا مرضيا فيما

لابد له من السفر ويراه المسلمون جائزا.

مسالة:

: وهل لوالى الوالي أن يوكل في ذلك اذا أجاز له الوالي الأكبر مثل ما أجاز له الامام أم لا يجوز الا باذن من أجاز له ذلك؟

124.1