الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢12
-
الجواب: أن لو الى الوالى ما يجوز للوالي الأكبر من جميع
الأشياء في بعض القول
مسألة:
وهل يجوز اذا أمر الوالى لمن أجاز له فى بيت المال أن ادفع كذا وكذا من بيت المال واعط فلانا كذا أو أفعل كذا في بيت المال.
أو يعجبنا كذا وكذا وكان المأمور له عند المجيز له ليس من المستحقين لذلك ولا من أهل ذلك.
أيجوز أن يمتثل ما أمره به ويكون سالما عند الله أم ماذا يعجبك
لمن ابتلي بذلك؟
فهمي
'.
الجواب: كيف أجيب في هذه المسألة لقلة علمى وكثرة ضعفي وركاكة الا أنه اذا احتمل للمأمور له وجه استحقاق عند الآمر وكان الأمر الله يعصى بعلم ولا جهل وائتمن على ذلك جاز للمأمور امتثال
عد لا لا
أمر الأمر الجائز من ذلك
وان لم يحتمل للمأمور له وجه استحقاق لم يدفع إليه أبدا
مسألة:
عزل الامام أو الوالى الوكلاء لمن لا يملك أمره اذا كانوا من قبل
الذى كان قبله اذا رأى عزله واقامة غيره
الجواب: هما صنعة في يده وله النظر في ثبوتهما على أمرهما
الأول أو عزلهما واستبدال غيرهما والله أعلم